قلت : أرأيت ؟ لو أن رجلين وطئا أمة بملك اليمين في طهر واحد أو تزوج رجلان امرأة في طهر واحد ، وطئها أحدهما بعد صاحبه ثم تزوجها الثاني وهو يجهل أن لها زوجا ، فجاءت بولد
قال : أما إذا كان ذلك في ملك اليمين فإن قال يدعى لها القافة ، قال : وأما في النكاح فإذا اجتمعا عليها في طهر واحد فالولد للأول لأنه بلغني عن مالكا أنه سئل عن امرأة طلقها زوجها فتزوجت في عدتها قبل أن تحيض فدخل بها زوجها الثاني فوطئها واستمر بها الحمل فوضعت قال : قال مالك : الولد للأول ولم أسمعه من مالك ولكني قد أخذته عنه ممن أثق به قال مالك : وإن كان تزوجها بعد حيضة أو حيضتين من عدتها فالولد للآخر إن كانت ولدته لتمام ستة أشهر من يوم دخل بها الآخر ، فإن كانت ولدته لأقل من ستة أشهر فهو للأول وكذلك قال مالك مالك