في إقرار الرجل بالطلاق بعد أشهر قال : قال عبد الرحمن بن القاسم : في مالك قال الرجل يكون في سفر فيقدم فيدعي [ ص: 27 ] أنه طلق امرأته واحدة أو اثنتين منذ سنة . : لا يقبل قوله في العدة إلا أن يكون على أصل قوله عدول ، فإن لم يكن إلا قوله لم يقبل قوله واستأنفت العدة من يوم أقر ، وإن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها إذا كانت قد حاضت في ذلك ثلاث حيض من يوم أقر على نفسه ولا رجعة له عليها وإن أقر بالبتة لم يصدق في العدة ولم يتوارثا ، وقد بينا قول مالك في مثل هذا . سليمان بن يسار