امرأة الذمي تسلم ثم يموت الذمي ثم تنتقل إلى عدة الوفاة وفي تزويجها في العدة قلت : أرأيت لو أن في قول ذمية أسلمت تحت ذمي فمات الذمي وهي في عدتها أتنتقل إلى عدة الوفاة ؟ مالك
قال : قال : لو طلقها ألبتة لم يلزمها من ذلك شيء فهذا يدلك على أنها لا تنتقل إلى عدة الوفاة ، قلت : ولا يكون لها من المهر شيء إن لم يكن دخل بها حتى مات في عدتها أو لم يمت ؟ مالك
قال : نعم ، لا شيء لها من مهرها ، وهو قول وقد قال الله تبارك وتعالى : { مالك والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا } .
فإنما أراد بهذا المسلمين ولم يرد بهذا من على غير الإسلام .