قلت : أرأيت ؟ المتوفى عنها وهي صرورة أو المطلقة وهي صرورة فأرادت أن تحج في عدتها مع ذي محرم
قال : قال : ليس لها أن تحج الفريضة في عدتها من طلاق أو وفاة . [ ص: 43 ] مالك
حدثني سحنون عن عن ابن وهب عمر بن الحارث بن بكير بن عبد الله الأشج حدثه أن ابنة هبار بن الأسود توفي عنها زوجها فأرادت أن تحج وهي في عدتها فسألت فنهاها ثم أمرها غيره بالحج فخرجت فلما كانت على البيداء صرعت فانكسرت سعيد بن المسيب