قلت : أرأيت لو أن رجلا فتزوجها بعد زوج أو قبل زوج إن كان الطلاق تطليقة أيقع على الأجنبية التي تزوج من الطلاق شيء أم لا ؟ قال لامرأته كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق ، تطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين أو ثلاثا ، ثم تزوج امرأة ثم تزوج امرأته التي حلف لها أن لا يتزوج عليها
قال : قال : إذا مالك أنه لا شيء عليه في التي تزوج ولا في امرأته التي حلف لها وإن كان طلاقه إياها واحدة فانقضت عدتها ثم تزوج امرأة ثم تزوجها عليها ، قال طلق امرأته التي حلف أن لا يتزوج [ ص: 74 ] عليها ثلاثا ثم تزوج امرأة ثم تزوج امرأته التي حلف عليها : فإنما يطلق أيتهن كانت فيها اليمين ما بقي من ذلك الطلاق شيء ، قلت : أرأيت إن مالك قال : قال : قال : لامرأته كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق فطلقها ثلاثا ، ثم تزوجها بعد زوج ثم تزوج عليها : لا تلزمه اليمين مالك
قلت : لم ؟
قال : لأن طلاق ذلك الملك الذي كان حلف فيه قد ذهب كله ، ألا ترى أنه قال : كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق ، فلما ذهب ملك المرأة التي تحته فلا يمين عليه وكذلك المسألة الأولى قلت : فإذا هو ؟ طلقها تطليقة ثم تزوجها ثم تزوج عليها
قال : تطلق التي تزوج عليها في قول ، فإن طلقها تطليقة ثم تزوج امرأته ، قال : قال مالك : تطلق عليه الأجنبية قلت : لم وإنما قال : كل امرأة أتزوجها عليك فهو إنما تزوج أجنبية ثم تزوجها على الأجنبية ؟ مالك
قال : قال : يلزمه الطلاق ، تزوجها قبل الأجنبية أو تزوج الأجنبية قبلها ما بقي من طلاق امرأته التي كانت في ملكه شيء مالك
قلت : أرأيت إن كانت نيته حين حلف أن لا يتزوج عليها ، كانت نيته أن لا يتزوج عليها ولكن أراد أن يتزوجها على غيرها إلا أن تكون عليه يمين ؟
قال : لم أر ينويه في شيء من هذا قال مالكا : ما بقي من طلاق ذلك الملك شيء فهو سواء إن تزوجها هي على الأجنبية أو تزوج الأجنبية عليها ; لأنه عند ملك ما بقي من طلاق تلك المرأة شيء فإنما أراد أن لا يجمع بينهما قلت : أرأيت إن مالك قال : قال قال : كل امرأة أتزوجها عليك فأمرها بيدك فطلقها واحدة ثم تزوجها بعد انقضاء عدتها ثم تزوج عليها في هذا الملك الثاني ؟ : إذا تزوج عليها في الملك الثاني فأمر التي تزوج عليها في يدها ما بقي من طلاق ذلك الملك الذي حلف فيه شيء قلت : وكذلك إن تزوج أجنبية بعد ما طلق التي قال لها : كل امرأة أتزوجها عليك فأمرها بيدك ثم تزوج هذه التي جعل لها ما جعل أيكون أمر الأجنبية في يدها أم لا وإنما تزوجها على الأجنبية ولم يتزوج الأجنبية عليها ؟ مالك
قال : قال : إن هو تزوجها على الأجنبية أو تزوج الأجنبية عليها فذلك سواء ، وذلك في يدها إذا بقي من طلاق الملك الذي قال لها فيه : أمر كل امرأة أتزوجها عليك شيء مالك
قلت : وسواء إن شرطوا ذلك عليه في عقدة النكاح أو هو كان الذي شرط لها بعد عقدة النكاح أهو سواء في قول ؟ مالك
قال : نعم ، هو سواء عند مالك عن ابن وهب مالك بن أنس عن ويونس بن يزيد ابن شهاب عن ابن المسيب وحميد بن عبد الرحمن [ ص: 75 ] وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أخبروه كلهم عن وسليمان بن يسار أنه قال : استفتيت أبي هريرة عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل ثم تنكح زوجا غيره ويموت عنها أو يطلقها فيخطبها زوجها الأول الذي طلقها فينكحها على كم تكون قال : عمر بن الخطاب تكون عنده على ما بقي من طلاقها ، وقال : عمر في الحديث فإذا طلقها ثلاث تطليقات لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم إن نكحها بعدما استقبل الطلاق كاملا من أجل أنه لم يبق له من الطلاق شيء يونس عن ابن وهب مسلمة بن علي عن رجل عن أن عمر بن شعيب أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت قالوا هي عنده على ما بقي من الطلاق إذا طلقها واحدة أو اثنتين وعبد الله بن عمرو بن العاص