فيمن شرط أن لا يتزوج عليها فإن فعل فأمرها بيدها قلت : أرأيت لو أن أيكون ذلك لها إن أنكر الزوج الثلاث ؟ امرأة شرطت على زوجها أن لا يتزوج عليها ، فإن فعل فأمر نفسها في يدها فتزوج عليها فطلقت امرأته نفسها ثلاثا
قال : قال في هذه المسألة بعينها : إن ذلك لها ولا ينفع الزوج إنكاره مالك
قلت : وسواء كان قد دخل بها أو لم يدخل بها حتى تزوج عليها ؟
قال : الذي حملنا عن أن ذلك شرط لها دخل بها أو لم يدخل بها ; لأنها حين شرطت إنما شرطت ثلاثا فلا تبالي أدخل بها حين تزوج أو لم يدخل بها ، لها أن تطلق نفسها ثلاثا فإن طلقت نفسها واحدة فإن كانت مدخولا بها كان الزوج أملك بها وإن كانت غير مدخول بها كانت بائنا لواحدة مالك
قلت : أرأيت إن طلقت نفسها واحدة ، أيكون لها أن تطلق نفسها أخرى بعد ذلك ويقول ما ملكتك إلا في واحدة قال : نعم ، قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم ، قلت : أرأيت إن قال : قال ملكها أمرها فقالت قد قبلت نفسي : هي ألبتة إلا أن يناكرها الزوج قلت : فما فرق ما بين قد قبلت أمري وقد قبلت نفسي قال : لأن قولها قد قبلت أمري إنما قبلت ما جعل لها من الطلاق ، فتسأل عن ذلك كم طلقت نفسها ، وللزوج أن يناكرها في أكثر من تطليقة إن كانت أرادت بقولها قد قبلت أمري الطلاق ، وإذا قالت : قد قبلت نفسي فقد بينت إنما قبلت جميع الطلاق حين قبلت نفسها فهي ثلاث إلا أن يناكرها الزوج ، ولا يحتاج ههنا إلى أن تسأل المرأة كم أردت من الطلاق ; لأنها قد بينت في [ ص: 76 ] قولها قد قبلت نفسي قال مالك : ولو مالك لم يقبل قولها قالت بعد أن تقول قد قبلت نفسي أو اخترت نفسي إنما أردت بذلك واحدة
قلت : أرأيت إذا ملكها فقالت قد قبلت أمري ، ثم قالت بعد ذلك لم أرد بذلك الطلاق ، أيكون القول قولها ولا يلزم الزوج من الطلاق شيء قال : نعم ، قلت : أرأيت إذا في قول ملكها الزوج فقالت قد قبلت أمري ، ثم قالت بعد ذلك لم أرد بقولي قد قبلت أمري طلاقا فصدقتها ، أيكون لها أن تطلق نفسها وقد قامت من مجلسها الذي ملكها الزوج فيه أمرها ؟ مالك
قال : نعم ، ذلك لها في قول قلت : وإن بعد شهر أو شهرين ؟ مالك
قال : نعم قال : وقال : ولا يخرج ذلك من يدها إلا السلطان أو تترك هي ذلك ; لأنها قد كانت قبلت ذلك ، قلت : وكيف يخرجه السلطان من يدها ؟ مالك
قال : يوقفها السلطان ، فإما أن تقضي وإما أن ترد ما جعل لها من ذلك قلت : ويكون للزوج أن يطأها قبل أن يوقفها السلطان ؟
قال : إن أمكنته من ذلك فقد بطل ما كان في يدها من ذلك وقد ردته حين أمكنته من الوطء قلت : وهذا قول قال : نعم قلت : وإن غصبها نفسها فهي على أمرها حتى يوقفها السلطان ؟ مالك
قال نعم ، ولم أسمعه من مالك