الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن قال : لها أمرك بيدك فطلقت نفسها واحدة ، فقال : الزوج لم أرد أن تطلق نفسها واحدة وإنما ملكتها في ثلاث تطليقات إما أن تطلق نفسها جميع الثلاث وإما أن تقيم عندي بغير طلاق ؟ قال مالك : ليس له في هذا قول والقول قولها في هذه التطليقة وقد لزمت التطليقة الزوج إنما يكون للزوج أن يناكرها إذا زادت على الواحدة وعلى الاثنتين قلت : أرأيت إذا قال : الرجل لامرأته قد ملكتك الثلاث تطليقات ، فقالت : أنا طالق ثلاثا ؟ فقال : ذلك لها في قول مالك قلت : أرأيت إذا قال : لها أمرك بيدك إذا جاء غد ، أتجعله وقتا أم تجعله بمنزلة قوله أمرك بيدك إذا قدم فلان ؟ قال : قوله أمرك بيدك إذا جاء غد عند مالك وقت وليس ذلك بمنزلة قوله أمرك بيدك إذا جاء فلان . قلت : أرأيت إذا قال لها : أمرك بيدك ، أمرك بيدك أمرك بيدك فطلقت نفسها ثلاثا ؟ قال : يسأل الزوج عما أراد ، فإن كان إنما أراد به واحدة حلف فتكون واحدة ويحلف ، وإن كان أراد الثلاث فهي ثلاث ، وإن لم تكن له نية فالقضاء ما قضت ، فإن قضت واحدة فذلك لها وإن قضت اثنتين فذلك لها وإن قضت ثلاثا فذلك لها

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن قال لها أمرك بيدك وأراد الزوج ثلاث تطليقات ، فطلقت نفسها واحدة أيكون ذلك لها ؟ قال : نعم ، قال : إذا وقفت فطلقت نفسها واحدة لم يكن لها أن تطلق نفسها بعد ذلك قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : هذا رأيي قلت : أرأيت إن [ ص: 77 ] طلقت نفسها واحدة ولم توقف ، أيكون لها أن تطلق بعد الواحدة الأخرى أو تمام الطلاق ؟ قال : إذا طلقت نفسها واحدة بعدما تزوج عليها وإن لم توقف على حقها فليس لها أن تطلق بعد ذلك غيرها ; لأنها قد تركت ما بعد الواحدة وقضت هي بالذي كان لها بالطلاق الذي طلقت نفسها به وإنما توقف حتى تقضي أو ترد إذا هي لم تقض شيئا ، فأما إذا فعلت وطلقت نفسها واحدة فهي بمنزلة من وقفت فطلقت نفسها فليس لها أن تطلق بعد ذلك

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن تزوج عليها امرأة فلم تقض ، ثم تزوج عليها بعد ذلك أخرى ، أيكون لها أن تطلق نفسها أم لا ؟ .

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لها أن تطلق نفسها ثلاثا إن أحبت أو واحدة أو اثنتين وتحلف بالله ما كانت تركت الذي كان من ذلك حين تزوج عليها ، وأنها إنما رضيت بنكاح تلك الواحدة ولم ترض أن يتزوج عليها أخرى .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : ويكون لها أن تقول إنما تركته أن يتزوج هذه الواحدة ولم أقض لعله يعتب فيما بقي فلذلك لم أقض قال : فيكون لها إذا حلفت على ذلك أن تقضي إذا هو تزوج عليها ثانية ، قلت : أرأيت إن تزوج عليها فلم تقض ثم طلق التي تزوج عليها ، ثم تزوجها بعينها فقضت امرأته بالطلاق على نفسها أيكون ذلك لها والزوج يقول إنما تزوجت عليك من قد رضيت بها مرة ؟ قال : بلغني عن مالك أنه قال : لها أن تطلق نفسها ; لأنها وإن كانت رضيت بها مرة فلم ترض بها بعد ذلك

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية