عن ابن وهب أنه سأل يونس بن يزيد عن رجل ابن شهاب قال : ترى هذا حلف على سريرة لم يطلع عليها أحد من الناس غيره وغيرها فأرى أن يوكلا إلى الله ويحملا ما تحملا وقال : اتهم امرأته على مال ثم سألها المال فجحدته ، فقال : إن لم أكن دفعت إليك المال فأنت طالق ألبتة ربيعة على ذلك وأخبرني ويحيى بن سعيد محمد بن عمر وعن عن ابن جريج أنه قال : إذا عطاء فذلك عليه ، وقال : قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله مثله . سعيد بن المسيب
وقال : لا استثناء في الطلاق الليث عن ابن لهيعة عن عبد ربه بن سعيد أنه قال : في إياس بن معاوية المزني فقال : هي يمين إن بر فيها وإن لم يفعل فلا شيء عليه ولا نرى ذلك على ما أضمر الرجل يقول لامرأته أنت طالق أو لعبده أنت حر إن فعلت كذا وكذا فبدأ بالطلاق أو العتق عن ابن وهب السري بن يحيى عن بذلك الحسن البصري