قلت : أرأيت ؟ الصبي إذا تزوج بغير أمر الأب ، ومثله يقوى على الجماع فدخل بها وجامعها
قال : لم أسمع من فيه شيئا وأرى إن أجازه الأب جاز وهو مالك عندي بمنزلة العبد ، والعبد لا يعقد نكاحا على أحد ، وهو إذا عقد نكاح نفسه فأجازه السيد جاز ، فكذلك الصبي هو لا يعقد نكاح أحد وهو إذا عقد نكاح نفسه فأجازه الولي على وجه النظر له والإصابة والرغبة جاز قلت : فإن قال : لا شيء عليه من الصداق قال : ولقد سئل جامعها ففرق الولي بينهما ، أيكون عليه من الصداق شيء أم لا ؟ عن رجل بعث يتيما في طلب عبد له أبق إلى مالك المدينة فأخذه من المدينة فباعه ، فقدم صاحب العبد ، فأصاب العبد وأصاب الغلام قد أتلف المال ؟
قال : قال : يأخذ العبد صاحبه ولا شيء على الغلام من المال الذي أتلف ، ولا يكون ذلك عليه دينا ، فكذلك مسألتك ألا يكون هذا مثل ما أفسد أو كسر ؟ مالك
قال : لا .