النكاح بغير بينة قلت : أرأيت إن في قول تزوج رجل بغير بينة وأقر المزوج بذلك أنه زوجه بغير بينة أيجوز أن يشهدا في المستقبل وتكون العقدة صحيحة ؟ مالك
قال : نعم ، كذلك قال : قال : وقال مالك في رجل تزوج امرأة فلما أراد أبوها أن يقبض الصداق قالت : زوجتني بغير شهود فالنكاح فاسد ، قال مالك : إذا أقر أنه تزوج فالنكاح له لازم ويشهدان فيما يستقبلان قلت : وسواء إن أقرا جميعا أنه زوجها بغير بينة أو أقر أحدهما ؟ مالك
قال : نعم ، [ ص: 128 ] ذلك سواء عند إذا تزوج بغير بينة ، فالنكاح جائز ويشهدان فيما يستقبلان وإنما الذي أخبرتك مما سمعت من مالك أنهما تقارا ولا بينة بينهما . مالك