قلت : قال : قال أرأيت الرجل إذا زوج عبده أمته بغير شهود ولا مهر ؟ : لا يزوج الرجل عبده أمته إلا بشهود وصداق قلت : فإن زوجه بغير شهود ؟ مالك
قال : أخبرتك أن قال في رجل تزوج بغير شهود فقال الرجل بعد ذلك أنكحتني بغير شهود فهو نكاح مفسوخ فقال مالكا : إذا أقر أنه زوجه قال فليشهدان فيما يستقبل وهذا إذا لم يكن دخل بها قلت : فإن زوجه بغير صداق ؟ مالك
قال : إن زوجه على أنه لا صداق عليه فهذا النكاح مفسوخ ما لم يدخل بها ، فإن دخل بها كان لها صداق مثلها ويثبتان على نكاحهما قلت : فإن زوجه ولم يذكر الصداق ولم يقل أنه لا صداق عليك ؟
قال : هذا التفويض وهذا النكاح جائز ويفرض للأمة صداق مثلها وهذا رأيي لأن قال في النساء والنساء يجتمع في الحرائر والإماء . مالكا