قلت : في قول أرأيت الرجل ينكح ببينة ويأمرهم أن يكتموا ذلك أيجوز هذا النكاح ؟ مالك
قال : لا ، قلت : فإن تزوج بغير بينة على غير استسرار ؟ قال : ذلك جائز عند وليشهدان فيما يستقبلان قلت : لم أبطلت الأول ؟ مالك
قال : لأن أصل هذا الاستسرار ، فهو وإن كثرت البينة إذا أمر بكتمان ذلك أو كان ذلك على الكتمان فالنكاح فاسد .