قلت : أرأيت في قول الرجل يتزوج المرأة على أنه بالخيار يوما أو يومين أو ثلاثا أو على أن المرأة بالخيار مثل ذلك أيجوز هذا النكاح ؟ مالك
قال : قال في الذي يتزوج المرأة بصداق كذا وكذا على أنه إن لم يأتها بصداقها إلى أجل كذا وكذا فلا نكاح بينهما قال مالك : هذا نكاح فاسد ويفرق بينهما قلت : دخل أو لم يدخل ؟ مالك
قال : لم يقل لي دخل بها أو لم يدخل وإن دخل لم أفسخه وجاز النكاح وكذا مسألتك في تزويج الخيار . مالك