النكاح إلى أجل قلت : أرأيت إذا قال : قال تزوج امرأة بإذن ولي بصداق قد سماه تزوجها إلى أشهر أو سنة ، أو سنتين أيصلح هذا النكاح ؟ : هذا النكاح باطل إذا تزوجها إلى أجل من الآجال فهذا النكاح باطل قال : وقال مالك وإن تزوجها بصداق قد سماه فشرطوا على الزوج إن أتى بصداقها إلى أجل كذا وكذا من الآجال وإلا فلا نكاح بينهما قال مالك : هذا النكاح باطل قلت : دخل بها أو لم يدخل ؟ مالك
قال : قال : هو مفسوخ على كل حال دخل بها أو لم يدخل بها قال مالك : وإنما رأيت فسخه لأني رأيته نكاحا لا يتوارثون عليه أهله . مالك
قال : هذه المسألة قوله كانت له في تزويج الخيار أنه يفسخ دخل بها أو لم يدخل وكان يقول ; لأن فساده من قبل عقده ثم رجع فقال إذا دخل جاز ويفسخ قبل الدخول . سحنون