قلت : أرأيت إن أعتق هذا العبد يوما من الدهر ، هل تتبعه هذه المرأة بالمهر الذي سمى لها ؟ قال : نعم ، في رأيي إن كان دخل إلا أن يكون السلطان أبطله عنه ، وإن أبطله العبد أيضا فهو باطل قلت : ولم قلت : إذا أبطله السلطان عنه ثم عتق بعد ذلك أنه لا يلزمه في رأيك وعلى ما قلته ؟
قال : بلغني عن أنه قال في العبد إذا استدان بغير إذن سيده أن ذلك دينا عليه إلا أن يفسخه السلطان قلت : فإذا فسخه السلطان ، ثم عتق العبد بعد ذلك ، أيبطل الدين عنه بفسخ السلطان ذلك الدين عنه ؟ مالك
قال : كذلك بلغني عن قلت : مالك ؟ أرأيت كلما لزم ذمة العبد أيكون للغرماء أن يأخذوا ذلك من العبد بعد أن يأخذ السيد خراجه من العبد إن كان عليه خراج
قال : قال : ليس لهم من خراج العبد شيء . مالك
قال ابن القاسم : ولا من الذي يبقى في يدي العبد بعد خراجه قليل ولا كثير ، قال : وإنما يكون ذلك لهم في مال إن وهب للعبد أو تصدق به عليه أو أوصي له به فقبله العبد ، فأما عمله فليس لهم منه قليل ولا كثير وإنما يكون دينهم الذي صار في ذمة العبد في مال العبد إن طرأ للعبد مال يوما ما بحال ما وصفت لك ، وإن أعتق العبد يوما ما كان ذلك الدين عليه يتبع به وهذا قول مالك ، وكل دين لحق العبد وهو مأذون له في التجارة فهذا الذي يكون في المال في يديه أو كسبه من تجارة بحال ما وصفت لك وليس لهم من عمل يديه وخراجه قليل ولا كثير وإن كان للسيد عليه دين ضرب بدينه مع الغرماء . مالك