قلت : أرأيت العبد إذا اشترته امرأته وقد بنى بها كيف بمهرها وعلى من يكون مهرها ؟ قال : على العبد قلت : ولا يبطل ؟
قال : لا يبطل وهذا رأيي ; لأن قال في امرأة داينت عبدا أو رجل داين عبدا ثم اشتراه وعليه دينه ذلك أن دينه لا يبطل ، فكذلك مهر تلك المرأة إذا اشترت زوجها لم يبطل دينها وإن كان لم يدخل بها فلا مهر لها ، ألا [ ص: 135 ] ترى أنها وسيده اغتزيا فسخ النكاح فلا يجوز ذلك ; لأن الطلاق بيد العبد فلا يجوز له إخراج ما في يديه ولا ما هو أملك به من سيده بالإضرار مالكا