في نكاح الحر الأمة قلت : أرأيت في قول كم يتزوج الحر من الإماء ؟ مالك
قال : ما سمعت من فيه شيئا ، مالك وأرى أنه إن خشي على نفسه العنت ، فإنه يتزوج ما بينه وبين أربع قلت : والعبد يتزوج من الإماء ما بينه وبين الأربع في قول وإن لم يخف العنت على نفسه ؟ مالك
قال : نعم ، قلت : أفيجوز أن يتزوج الرجل أمة والده ؟
قال : نعم ، في رأيي أن ذلك جائز قلت : فإن كان والده عبدا وهو حر فيزوج والده أمته ؟
قال : لم أسمع من فيه شيئا ولا أرى ذلك قلت : مالك ؟ أرأيت الرجل ، أيجوز له أن ينكح أمة ابنه
قال : لا يجوز له ذلك قلت : ولم لا يجوز أن يتزوج الرجل أمة ابنه ؟
قال : لأنها كأنها له ، فمن ههنا كره ذلك ولا حد عليه فيها قلت : ؟ أرأيت الرجل أيجوز له أن يتزوج أمة امرأته
قال : نعم ، في رأيي ، لأن قال : من زنى بأمة امرأته رجم مالكا
قلت : ويجوز أن يتزوج أمة أخيه ؟
قال : نعم قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : هذا رأيي