في الصداق بالعبد يوجد به عيب قلت : أرأيت إن قال : قال تزوج رجل امرأة على عبد بعينه فدفعه إليها ثم أصابت المرأة بالعبد عيبا ؟ : ترد ولها قيمته وهذا مثل البيوع سواء ، فإن كان قد فات العبد عندها بعتاقة أو بشيء يكون فوتا فلها على الزوج قيمة العيب ، وإن كان قد دخله عيب مفسد ، فالمرأة بالخيار إن شاءت حبست العبد ورجعت بقيمة العيب وإن أحبت ردت العبد وما نقصه العيب عندها ورجعت بالقيمة ، مالك عندي به مثل التزويج سواء ، للزوج أن يرجع بقيمة العيب وإن كان قد دخله استهلاك عنده أو يرده إن كان بحاله وإن كان دخله عيب مفسد كان بالخيار إن شاء رده ورد ما نقصه العيب وإن شاء حبسه ورجع بقيمة العيب والخلع