في النكاح بصداق أقل من ربع دينار قلت : أرأيت إن قال : أرى النكاح جائزا ويبلغ به ربع دينار إن رضي بذلك الزوج ، وإن أبى فسخ النكاح إن لم يكن دخل بها ، وإن دخل بها أكمل لها ربع دينار وليس هذا النكاح تزوجها على عرض قيمته أقل من ثلاثة دراهم أو على درهمين ؟ عندي من نكاح التفويض قلت : لم أجزته ؟
قال : لاختلاف الناس في هذا الصداق ; لأن منهم من قال ذلك الصداق جائز ومنهم من قال لا يجوز وقد قال بعض الرواة لا يجوز قبل الدخول بدرهمين ، وإن أتم الزوج ربع دينار قلت : فإن فاتت بالدخول ؟
قال : فلها صداق مثلها ; لأن الصداق الأول لم يكن يصلح العقد به .