قلت : أرأيت إن في قول تزوجها على درهمين ولم يبن بها ، أيفسخ هذا النكاح أم يقر ويرفع بها إلى صداق مثلها أو يرفع بها إلى أدنى مما يستحل به النساء وكيف إن كان قد بنى بها ماذا يكون لها من الصداق وهل يترك هذا النكاح بينهما لا يفسخ إذا كان قد بنى بها ؟ قال : بلغني عن مالك أنه قال إن أمهر ثلاثة دراهم قبل أن يدخل بها أقر النكاح ولم يفسخ ، قال مالك ابن القاسم : ورأيي إن كان قد دخل بها أن يجبر على ثلاثة دراهم ولا يفرق بينهما