[ ص: 156 ] قلت : أرأيت إن ؟ قال : قال تزوجها على عبد بعينه أو حيوان بأعيانها ، فهلك ذلك العبد أو الحيوان في يدي الزوج قبل أن يدفع ذلك إلى المرأة ، فأراد أن يدخل بها . ممن مصيبة العبد والحيوان : مصيبة الحيوان والعبد من المرأة ، فإذا كانت المصيبة منها كان له أن يدخل عليها ; لأنها قد استوفت مهرها بما كانت المصيبة منها مالك