قلت : أرأيت إن في قول تزوجها على خادم فطلقها قبل البناء ، أيكون له نصف الخادم [ ص: 158 ] حين طلقها أم حين يردها عليه القاضي ؟ مالك
قال : قال : إنما له نصف ما أدرك منها ، قال مالك ابن القاسم : ولا ينظر في هذا إلى قضاء قاض ; لأنه كان شريكا لها ، ألا ترى أنه كان ضامنا لنصفها