قلت : أرأيت إن تزوجها بألف درهم فاشترت منه بالألف الدرهم داره أو عبده ثم طلقها قبل البناء بها بما يرجع عليها  في قول  مالك  ؟ قال : قال  مالك    : يرجع عليها بنصف الدار أو العبد . 
قلت : فلو أخذت منه الألف فاشترت بها دارا من غيره أو عبدا من غيره ، ثم طلقها قبل البناء بها ؟ 
قال : قال  مالك    : يرجع عليها بنصف الألف . 
قلت : وشراؤها من الزوج بالألف عبدا أو دارا مخالف لشرائها من غير الزوج إذا طلقها قبل البناء ؟ 
قال : نعم ، كذلك قال  مالك  إلا أن يكون ما اشترت من غير الزوج شيئا مما يصلحها في جهازها خادما أو عطرا أو ثيابا أو فرشا أو أسرة أو وسائد ، فأما ما اشترت لغير جهازها فلها نماؤه وعليها نقصانه ومنها مصيبته ، وهذا قول  مالك  وما أخذت من زوجها من دار أو عرض من غير ما يصلحه أو يصلحها في جهازها فلا مصيبة عليها في تلفه ، وهو بمنزلة ما أصدقها إياه : له نصف نمائه وعليه نصف نقصانه وكذلك قال  مالك    . 
قال  ابن وهب  وقال  ربيعة  في رجل تزوج امرأة بمائتي دينار فتصدقت عليه بمائة دينار ثم طلقها قبل أن يبني بها قال : لها نصف ما بقي ،  ابن وهب  عن  يونس  عن  ابن شهاب  أنه قال في الرجل ينكح المرأة أو يصدقها ثم يطلقها قبل أن يبني بها قال : لها نصف صداقها ويأخذ نصف ما أعطاها ، وما أدرك من متاع ابتاعوا لها بعينه فله نصفه ولا غرم على المرأة فيه .  ابن وهب  قال  يونس  قال  ابن وهب    : يأخذ منها نصف ما دفع إليها إلا أن تكون صرفت ذلك في متاع أو حلي فيأخذ نصفه وإن لبسته ، وقال  مالك    : في المرأة تريد أن تحبس الطيب والحلي  قد صاغته والخادم قد وافقتها إذا طلقها قبل أن يدخل بها وتعطيه عدة ما نقدها قال  مالك    : ليس ذلك لها ; لأنه كان ضامنا وإنما يصير من فعل ذلك به أن يباع عليه ماله وهو كاره 
				
						
						
