قلت : أرأيت إن في قول تزوجها بألف درهم فاشترت منه بالألف الدرهم داره أو عبده ثم طلقها قبل البناء بها بما يرجع عليها ؟ قال : قال مالك : يرجع عليها بنصف الدار أو العبد . مالك
قلت : فلو أخذت منه الألف فاشترت بها دارا من غيره أو عبدا من غيره ، ثم طلقها قبل البناء بها ؟
قال : قال : يرجع عليها بنصف الألف . مالك
قلت : وشراؤها من الزوج بالألف عبدا أو دارا مخالف لشرائها من غير الزوج إذا طلقها قبل البناء ؟
قال : نعم ، كذلك قال إلا أن يكون ما اشترت من غير الزوج شيئا مما يصلحها في جهازها خادما أو عطرا أو ثيابا أو فرشا أو أسرة أو وسائد ، فأما ما اشترت لغير جهازها فلها نماؤه وعليها نقصانه ومنها مصيبته ، وهذا قول مالك وما أخذت من زوجها من دار أو عرض من غير ما يصلحه أو يصلحها في جهازها فلا مصيبة عليها في تلفه ، وهو بمنزلة ما أصدقها إياه : له نصف نمائه وعليه نصف نقصانه وكذلك قال مالك . مالك
قال وقال ابن وهب في رجل تزوج امرأة بمائتي دينار فتصدقت عليه بمائة دينار ثم طلقها قبل أن يبني بها قال : لها نصف ما بقي ، ربيعة عن ابن وهب عن يونس أنه قال في الرجل ينكح المرأة أو يصدقها ثم يطلقها قبل أن يبني بها قال : لها نصف صداقها ويأخذ نصف ما أعطاها ، وما أدرك من متاع ابتاعوا لها بعينه فله نصفه ولا غرم على المرأة فيه . ابن شهاب قال ابن وهب قال يونس : يأخذ منها نصف ما دفع إليها إلا أن تكون صرفت ذلك في متاع أو حلي فيأخذ نصفه وإن لبسته ، وقال ابن وهب : في مالك قد صاغته والخادم قد وافقتها إذا طلقها قبل أن يدخل بها وتعطيه عدة ما نقدها قال المرأة تريد أن تحبس الطيب والحلي : ليس ذلك لها ; لأنه كان ضامنا وإنما يصير من فعل ذلك به أن يباع عليه ماله وهو كاره مالك