قلت : أرأيت إن كانوا ، قال : سئل شرطوا على الزوج في الصداق بعضه معجلا وبعضه مؤجلا ، فدخل بها الزوج فادعى أنه قد دفع إليها المعجل والمؤجل ، وقالت المرأة قبضت المعجل ولم أقبض المؤجل عن رجل تزوج امرأة بنقد مائة دينار وخادم إلى سنة ، فنقدها المائة فشغلت في جهازها وأبطأ الزوج عن دخولها فدخل بها بعد السنة من يوم تزوجها ، ثم ادعت المرأة بعد ذلك أن الزوج لم يعطها خادما وقال الزوج قد أعطيتها الخادم ؟ مالك
قال : إن كان قد دخل بها بعد مضي السنة فالقول قول الزوج ، وإن كان قد دخل بها قبل مضي السنة فالقول قول المرأة فكذلك مسألتك في الصداق المعجل والمؤجل مالك