قلت : أرأيت إن في قول وهب رجل ابنته لرجل وهي صغيرة أتجعله نكاحا ؟ مالك
قال : قال : الهبة لا تحل لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت هبته إياها ليس على نكاح إنما وهبها له ليحضنها أو ليكفلها فلا أرى بذلك بأسا ، قال مالك : ولا أرى لأمها في ذلك قولا إذا كان إنما فعل ذلك على وجه النظر ، مثل الرجل الفقير المحتاج مالك