في نكاح المريض والمريضة قلت : أرأيت ؟ المرأة تتزوج وهي مريضة أيجوز تزويجها أم لا
قال : لا يجوز تزويجها عند ، قال : فإن تزوجها ودخل بها الزوج وهي مريضة ؟ مالك
قال : إن ماتت كان لها الصداق إن كان مسها ، ولا ميراث له منها ، وإن مات هو وقد مسها فلها الصداق ولا ميراث لها ، وإن كان لم يمسها فلا صداق لها ولا ميراث قلت : فإن صحت أيثبت النكاح ؟
قال : قد اختلف فيه وأحب قوله إلي أن يقيم على نكاحه ، ولقد كان مرة يقول يفسخ ، ثم عرضته عليه فقال امحه . والذي آخذ به في نكاح المريض والمريضة أنهما إذا صحا أقرا على نكاحهما . مالك
قلت : أرأيت إن في قول تزوج في مرضه ودخل بها ففرقت بينهما ، أتجعل صداقها في [ ص: 171 ] جميع ماله أم في ثلثه ؟ مالك
قال : قال : يكون صداقها في ثلثه مبدأ على الوصايا والعتق ولا ميراث لها ، وإن لم يدخل بها فلا صداق لها ولا ميراث . مالك
قلت : ؟ فإن صح قبل أن يدخل أيفرق بينهما
قال : لا يفرق بينهما دخل أو لم يدخل ويكون عليه الصداق الذي سمى لها وإن كانت المرأة مريضة فتزوجت في مرضها فإنه لا يجوز هذا النكاح قلت : وإن صحت فإنه جائز دخل بها أو لم يدخل ولها الصداق الذي سمى .
قال : وإن ماتت من مرضها لم يرثها . عن ابن وهب وغيره عن ابن أبي ذئب أنه قال في الرجل يتزوج المرأة قد يئس له من الحياة إن صداقها في الثلث ولا ميراث لها . ابن شهاب عن ابن وهب عن يونس أنه قال : لا نرى لنكاحه جوازا من أجل أنه أدخل الصداق في حق الورثة وليس له إلا الثلث يوصي فيه ولا يدخل ميراث المرأة التي تزوج في ميراث ورثته . ابن شهاب
وقال في صداقها إذا نكحها في مرضه إنه في ثلثه وليس لها ميراث ; لأنه قد وقف عن ماله فليس له من ماله إلا ما أخذ من ثلثه ولا يقع الميراث إلا بعد وفاته . ربيعة
عن ابن وهب عن الليث بن سعد أنه قال : نرى أن لا يجوز لمن تزوج في مرض صداق إلا في ثلث المال . يحيى بن سعيد