الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في نكاح المريض والمريضة قلت : أرأيت المرأة تتزوج وهي مريضة أيجوز تزويجها أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يجوز تزويجها عند مالك ، قال : فإن تزوجها ودخل بها الزوج وهي مريضة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إن ماتت كان لها الصداق إن كان مسها ، ولا ميراث له منها ، وإن مات هو وقد مسها فلها الصداق ولا ميراث لها ، وإن كان لم يمسها فلا صداق لها ولا ميراث قلت : فإن صحت أيثبت النكاح ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قد اختلف فيه وأحب قوله إلي أن يقيم على نكاحه ، ولقد كان مالك مرة يقول يفسخ ، ثم عرضته عليه فقال امحه . والذي آخذ به في نكاح المريض والمريضة أنهما إذا صحا أقرا على نكاحهما .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن تزوج في مرضه ودخل بها ففرقت بينهما ، أتجعل صداقها في [ ص: 171 ] جميع ماله أم في ثلثه في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : يكون صداقها في ثلثه مبدأ على الوصايا والعتق ولا ميراث لها ، وإن لم يدخل بها فلا صداق لها ولا ميراث .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن صح قبل أن يدخل أيفرق بينهما ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يفرق بينهما دخل أو لم يدخل ويكون عليه الصداق الذي سمى لها وإن كانت المرأة مريضة فتزوجت في مرضها فإنه لا يجوز هذا النكاح قلت : وإن صحت فإنه جائز دخل بها أو لم يدخل ولها الصداق الذي سمى .

                                                                                                                                                                                      قال : وإن ماتت من مرضها لم يرثها . ابن وهب عن ابن أبي ذئب وغيره عن ابن شهاب أنه قال في الرجل يتزوج المرأة قد يئس له من الحياة إن صداقها في الثلث ولا ميراث لها . ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال : لا نرى لنكاحه جوازا من أجل أنه أدخل الصداق في حق الورثة وليس له إلا الثلث يوصي فيه ولا يدخل ميراث المرأة التي تزوج في ميراث ورثته .

                                                                                                                                                                                      وقال ربيعة في صداقها إذا نكحها في مرضه إنه في ثلثه وليس لها ميراث ; لأنه قد وقف عن ماله فليس له من ماله إلا ما أخذ من ثلثه ولا يقع الميراث إلا بعد وفاته .

                                                                                                                                                                                      ابن وهب عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال : نرى أن لا يجوز لمن تزوج في مرض صداق إلا في ثلث المال .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية