قلت : أرأيت العبد يتزوج المرأة بإذن سيده على صداق يضمنه سيده ثم يدفعه سيد العبد إلى المرأة فيما ضمن من الصداق برضاها قبل أن يدخل بها  ، قال : النكاح مفسوخ ويرد العبد إلى سيده .  سحنون  لأن الفساد دخل من قبلها ; لأنها أخذت العبد على أن يمسها فلما لم يتم لها رجع العبد إلى سيده ولو كان دخل بها كان لها عبدا من سماع عيسى  ، قلت لابن القاسم    : فلو جرحها فأسلمه سيده بجرحها أتحرم عليه  ؟ 
قال : لا ، وهو على نكاحه ; لأنه ليس مالا من مالها ، هو لسيدها مال من ماله وهذا إذا كانت زوجته مملوكة . 
				
						
						
