ما جاء في الصلاة والوضوء والوطء على أرواث الدواب قال : وقال : معنى قول النبي عليه السلام : { مالك } وهذا في القشب اليابس . في الدرع يطهره ما بعده
قال ابن القاسم : كان يقول : دهره في مالك أنه يغسله ولا يصلي فيه قبل أن يغسله ، ثم كان آخر ما فارقناه عليه أن قال : أرجو أن يكون واسعا ، قال : وما كان الناس يتحفظون هذا التحفظ . الرجل يطأ بخفه على أرواث الدواب ثم يأتي المسجد
وقال فيمن مالك قال : لا يصلي فيه حتى يغسله ، قال : وإذا وطئ على أرواث الدواب وأبوالها ؟ وطئ بخفيه أو بنعليه على دم أو على عذرة
قال : فهذا يدلكه ويصلي به وهذا خفيف .
قال عن ابن وهب الحارث بن نبهان عن رجل عن أنس بن مالك { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال } . قال : إذا جاء أحدكم إلى المسجد فإن كان ليلا فليدلك نعليه وإن كان نهارا فلينظر إلى أسفلهما قال ابن وهب وسمعت الليث بن سعد يقول : نكره أن يصلي ببول الحمير والبغال والخيل وأرواثها ولا نكره ذلك من الإبل والبقر والغنم ، وقاله يحيى بن سعيد ابن شهاب وعطاء وعبد الرحمن بن القاسم ونافع وأبو الزناد وسالم في الإبل والبقر والغنم . ومجاهد
وقال : إن أهل العلم لا يرون على من أصابه شيء من أبوال البقر والإبل والغنم وإن أصاب ثوبه فلا يغسله ، ويرون على من أصابه شيء من أبوال الدواب : الخيل والبغال والحمير أن يغسله والذي فرق بين ذلك أن تلك تشرب ألبانها وتؤكل لحومها ، وأن هذه لا تشرب ألبانها ولا تؤكل لحومها وقد سألت بعض أهل العلم عن هذا فقالوا لي هذا . مالك
قال عن ابن وهب عمر بن قيس عن قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون حفاة فما وطئوا عليه من قشب رطب غسلوه وما وطئوا عليه من قشب يابس لم يغسلوه . عطاء
قال عن وكيع عن سفيان بن عيينة عن سليمان بن مهران { عن شقيق بن سلمة قال عبد الله بن مسعود } قال : كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتوضأ من موطئ عن وكيع عن عيسى بن يونس محمد بن مجاشع التغلبي عن أبيه عن كهيل قال : رأيت يخوض طين المطر ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه . علي بن أبي طالب
قال : وقال : لا بأس مالك [ ص: 128 ] وما أصاب من ثوب أو خف أو نعل أو جسد فلا بأس بذلك ، قال : فقلنا له : إنه يكون فيه أرواث الدواب وأبوالها والعذرة ، قال : لا بأس بذلك ما زالت الطرق هذا فيها وكانوا يخوضون المطر وطينه ويصلون ولا يغسلونه . بطين المطر وماء المطر المستنقع في السكك والطرق