قلت : وكذلك إن ، قال تزوجها وهي صحيحة ثم مرضت مرضا لا يستطيع الجماع معه ، فقالت المرأة ادخل علي أو أعطني نفقتي فقال الزوج : لا أقدر على الجماع : ذلك لها ويلزم الزوج أن يعطيها نفقتها أو يدخل عليها في رأيي ، وإنما ينظر في هذا إلى الصحة إذا وقع النكاح وهما جميعا يقدران على الوطء حين وقع النكاح فلست ألتفت إلى ما أصابها بعد ذلك إلا أن يكون مرضا قد وقعت المرأة منه في السياق ، فهذا الذي لا يدخل عليها إن دعته ; لأن دخول هذا وغير دخوله سواء مالك