في نفقة العبيد على نسائهم قلت : أرأيت في قول العبد الذي تكون نفقة امرأته عليه ، أتجعل نفقتها في ذمته ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : فيبدأ بنفقة المرأة أم بخراج سيده ؟
قال : ليس للمرأة من نفقتها في خراج السيد قليل ولا كثير وعمل العبد للسيد ، وإنما ينفق عليها العبد من ماله إن كان له وإلا فرق بينهما ، إلا أن يرضى السيد أن ينفق عبده على امرأته من مال السيد أو من كسبه الذي يكسبه للسيد أو من عمله الذي يعمله للسيد ، وهذا رأيي .
قلت : ولا في قول يباع العبد في نفقة امرأته إن وجب لها عليه نفقة ؟ مالك
قال : لا .