قلت : أرأيت المجوسية إذا أسلم  [ ص: 184 ] زوجها ، أيكون لها النفقة قبل أن يعرض عليها السلطان الإسلام  ؟ 
قال : ليس لها عليه نفقة ; لأنها لا تترك ، إنما يعرض عليها الإسلام ، فإن أسلمت كانت امرأته وإلا فرق بينهما . 
 ابن وهب  عن عبد الرحمن بن أبي الزناد  وعبد الجبار  عن  أبي الزناد  قال : خاصمت امرأة زوجها إلى  عمر بن عبد العزيز  وأنا حاضر في إمرته على المدينة  ، فذكرت له أنه لا ينفق عليها ، فدعاه  عمر  فقال : أنفق عليها وإلا فرقت بينك وبينها . قال  أبو الزناد  وقال  عمر  اضربوا له أجلا شهرا أو شهرين ، فإن لم ينفق عليها إلى ذلك فرقت بينهما . قال  أبو الزناد  قال لي  عمر    : سل لي  سعيد بن المسيب  عن أمرهما ، قال : فسألته فقال : يضرب له أجل ، فوقت من الأجل نحوا مما وقت له  عمر  ، قال  سعيد  فإن لم ينفق عليها إلى ذلك الأجل فرق بينهما ، قال فأحببت أن أرجع إلى  عمر  من ذلك بالثقة ، فقلت له : يا أبا محمد    : أسنة هذه ؟ فقال  سعيد  وأقبل بوجهه كالمغضب سنة سنة نعم سنة ، قال : فأخبرت  عمر  بالذي قال فتوجع  عمر  لزوج المرأة ، فأقام لها من ماله دينارا في كل شهر وأقرها عند زوجها وأحدهما يزيد على صاحبه . 
 مالك  وغيره عن  سعيد بن المسيب  أنه كان يقول إذا لم ينفق الرجل على امرأته فرق بينهما ، وسمعت  مالكا  يقول كل من أدركت يقولون إذا لم ينفق الرجل على امرأته فرق بينهما .  ابن وهب  عن  الليث بن سعد  عن  يحيى بن سعيد  أنه قال : إذا تزوج الرجل المرأة وهو غني فاحتاج حتى لا يجد ما ينفق فرق بينهما ، وإن وجد ما يغنيها من الخبز والزيت وغليظ الثياب لم يفرق بينهما ، قال  الليث  وقال  ربيعة    : أما العباء والشمال فعسى أن لا يؤمر بكسوتها ، وأما غليظ الثياب من الحنفي والأتريبي وأشباه ذلك فذلك جائز للمعسر ، ولا يلتمس منه غيره ، وما سد مخمصتها ورفع الجوع عنها ، فليس لها غيره ، وأما الخادم فإن لم تكن عنده قوة على أن يخدمها فإنهما يتعاونان على الخدمة ، إنما حق المرأة على زوجها ما كفاها من الثياب والمطعم فأما الخدمة يكفي عنها عند اليسر وتعين بقوتها عند العسر ، قال  سحنون  عجزه عن الخدمة كعجزه عن النفقة ، والفرقة تجب بذلك بينهما إذا عجز عنها 
				
						
						
