في . ضرب الأجل لامرأة المجنون والمجذوم
قلت : فالمجنون المطبق ؟
قال : لم أسمع من في هذا شيئا . مالك
قال : وقال لي في المجنون إذا أصابه الجنون بعد تزويجه المرأة : إنه يعزل عنها ويضرب له أجل سنة في علاجه ، فإن برئ وإلا فرق بينهما ، قال مالك ابن القاسم : وبلغني عن أنه قال يضرب له أجل سنة ، قال : ولم أسمعه من مالك . مالك
قال : وقال لي والمجذوم البين الجذام يفرق بينه وبين امرأته إذا طلبت ذلك . مالك
قلت : فهل يضرب لهذا الأجذم أجل مثل أجل المجنون للعلاج ؟
قال : لم أسمع من فيه شيئا إلا أني أرى إن كان ممن يرجى برؤه في العلاج وقدر على العلاج ، فأرى أن يضرب له الأجل ، ولم أسمع هذا من مالك . مالك
عن ابن وهب مسلمة عمن حدثه عن عن أبيه عن جده قال : كتب عمرو بن شعيب إلى عمرو بن العاص في رجل مسلسل بقيود يخافونه على امرأته فقال : أجلوه سنة يتداوى فإن برئ وإلا فرق بينه وبين امرأته . عمر بن الخطاب عن ابن وهب عن يونس أنه قال : إن كانت امرأته يؤذيها ولا يعفيها من نفسه لم توقف عليه ولم تحبس عنده ، وإن كان يعفيها من نفسه ولا يرهقها بسوء صحبة لم يجز طلاقه إياها ربيعة