[ ص: 193 ] كتاب النكاح الثالث الرجل ينكح النسوة في عقدة واحدة قلت : لعبد الرحمن بن القاسم أن يتزوج الرجل امرأتين في عقدة واحدة مالك ؟ أيجوز في قول
قال : لا أحفظ عن في هذا شيئا ولا يعجبني ذلك إلا أن يكون سمى لكل واحدة منهما صداقها على حدة . مالك
قلت : أرأيت ؟ إن طلق إحداهما أو مات عنها قبل الدخول كم يكون صداقها ، أيقوم المهر الذي سمى أم يقسم بينهما على قدر مهريهما
قال : لا أرى أن يجوز إلا أن يكون سمى لكل واحدة صداقها