قلت : أرأيت إن في قول تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة ، وسمى مهر كل واحدة منهن ، أيكون النكاح جائزا أم لا ؟ مالك
قال : لا أقوم على حفظ قول فيه الساعة ، وأراه جائزا إلا أن الذي أخبرتك به أنه بلغني من قول مالك إنما كرهه ; لأنه لا يدري صداق هذه من صداق هذه مالك