نكاح الأم وابنتها في عقدة واحدة قلت : أرأيت ؟ الرجل يتزوج المرأة وابنتها في عقدة واحدة ويسمي لكل واحدة منهما صداقها ولم يدخل بواحدة منهما
قال : قال : ولم أسمعه أنا منه ، ولكن بلغني أنه [ ص: 194 ] قال : يفسخ هذا النكاح ولا يقر على واحدة منهما ، فإن قال أنا أفارق واحدة وأمسك الأخرى ، قال : ليس ذلك له لأنه لم يعقد نكاح كل واحدة منهما قبل صاحبتها . مالك
قلت : فإذا فرقت بينهما أيكون له أن يتزوج الأم منهما ؟
قال : نعم .
قلت : أتحفظه عن ؟ مالك
قال : لم أسمعه من ولكن هذا رأيي أن له أن يتزوج الأم . مالك
قلت : ويتزوج البنت ؟
قال : لا بأس بذلك .
قال سحنون وقد قيل لا يتزوج إلا للشبهة التي في البنت .
قلت : أرأيت إن في قول تزوج امرأة وابنتها في عقدة واحدة وللأم زوج ولم يعلم بذلك ، فعلم بذلك أيكون نكاح البنت جائزا أم لا ؟ مالك
قال : ذلك لا يجوز ; لأن من قول كل صفقة وقعت بحلال وحرام ، فلا يجوز ذلك عنده في البيوع . مالك
قال : وقال : وأشبه شيء بالبيوع النكاح . مالك عن ابن وهب يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عن أبيه رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { عمر بن شعيب } . رجال من أهل العلم عن أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وإن لم يدخل فلينكحها زيد بن ثابت وابن شهاب والقاسم وسالم مثله إلا أن وربيعة قال : الأم مبهمة ليس فيها شرط وإنما الشرط في الربائب . زيدا