قلت : أرأيت إذا كان في قول نصراني تحته مجوسية أسلم الزوج أيعرض على المجوسية الإسلام أم لا ؟ مالك قال : أرى أنه يعرض على المرأة الإسلام إذا أسلم زوجها فأرى قبل أن يتطاول .
قلت : ولم تعرض عليها الإسلام وأنت لا تجيز نكاح المجوسية على حال ؟
قال : ألا ترى أن المسلمة لا يجوز أن ينكحها النصراني ولا اليهودي على حال ، وهي إذا كانت نصرانية تحت نصراني فأسلمت ، أن الزوج أملك بها ما دامت في عدتها ، ولو أن نصرانيا ابتدأ نكاح مسلمة كان النكاح باطلا ، فهذا يدلك على أن المجوسية يعرض عليها الإسلام أيضا إذا أسلم الزوج ما لم يتطاول ذلك .
قلت : وهذا [ ص: 215 ] أيضا لم قلتموه إن النصراني إذا أسلمت امرأته أنه أملك بها ما دامت في عدتها وهو لا يحل له نكاح مسلمة ابتداء وقد قال الله عز وجل : { ولا تمسكوا بعصم الكوافر } قال : جاءت الآثار أنه أملك بها ما دامت في عدتها إن هو أسلم وقامت به السنن عن النبي عليه السلام فليس لما قامت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قياس ولا نظر .