قلت : أرأيت في قول الصبي الذمي يزوجه أبوه ذمية أو مجوسية فيسلم الصبي أيكون إسلام الصبي إسلاما تقع فيه الفرقة بينه وبين امرأته ؟ مالك
قال : لم أسمع من قول فيه شيئا ولا أرى الفرقة تقع بينهما إلا أن يثبت على إسلامه حتى يحتلم ، وهو مسلم فتقع الفرقة بينهما إلا أن تسلم عند ذلك ; لأنه لو ارتد عن الإسلام قبل أن يحتلم لم أقتله بارتداده ذلك . مالك