قلت : أرأيت فقال الزوجين إذا [ ص: 217 ] سبيا معا أيكونان على نكاحهما أم لا ؟ عبد الرحمن السباء يفسخ النكاح ، وقال وأشهب سبيا جميعا أو مفترقين . أشهب
مخرمة عن أبيه قال : سمعت واستفتي في رجل ابتاع عبدا من السبي وامرأته جميعا قبل أن يفرق بينهما السهمان أيصلح له أن يفرق بينهما فيطأ الوليدة أو يصلح له إن فرق بينهما السهمان أن يطأها حتى يفارقها فيطلقها العبد فقال : يفرق بينهما إن شاء ويطؤها . ابن قسيط
قال بكير وقال إذا كانا سبيين كافرين فإن الناس يفرقون بينهما ثم يتركها حتى تعتد عدة الأمة ، وأخبرني ابن شهاب أن إسماعيل بن عياش محمد بن علي قال : السباء يهدم نكاح الزوجين .
وقال مثل ذلك . الليث
قال : وقال : في الذين يقدمون علينا من أهل الحرب بالرقيق فيبيعون الرقيق منا فيبيعون العلج والعلجة فيزعم العلج أنها زوجته وتزعم المرأة أنه زوجها . مالك
قال : إن زعم ذلك ذلك الذين باعوهما أو علم بصدق قولهما ببينة رأيت أن يقرا على نكاحهما ولا يفرق بينهما ، وإن لم يكن إلا قول العلج والعلجة لم يصدقا وفرق بينهما .
قلت : أرأيت إن سبي الزوج قبل ثم سبيت المرأة بعد وذلك قبل أن يقسم الزوج أو بعدما قسم أيكونان على نكاحهما أو تنقطع العصمة بينهما حين سبي أحدهما قبل صاحبه ، في قول وهل يجعل السبي إذا سبي أحدهما قبل صاحبه هدما للنكاح أم لا ؟ مالك
قال : ما سمعت من فيه شيئا إلا أن الذي أرى أن السبي يفسخ النكاح . مالك