الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      نكاح أهل الكتاب وإمائهن قلت : ما قول مالك في نكاح نساء أهل الحرب ؟

                                                                                                                                                                                      قال : بلغني عن مالك أنه كرهه ، وقال يضع ولده في أرض الشرك ثم يتنصر أو ينصر فلا يعجبني .

                                                                                                                                                                                      قلت فيفسخ نكاحهما ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إنما بلغني عن مالك أنه كرهه ولا أدري هل يفسخ أم لا ، وأنا أرى أن يطلقها ولا يقيم عليها من غير قضاء .

                                                                                                                                                                                      ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال : قد أحل الله نساء أهل الكتاب وطعامهم غير أنه لا يحل للمسلم أن يقدم على أهل الحرب من المشركين لكي [ ص: 219 ] يتزوج فيهم أو يلبث بين أظهرهم .

                                                                                                                                                                                      قلت : أفكان مالك يكره نكاح نساء أهل الذمة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : أكره نكاح نساء أهل الكتاب - اليهودية والنصرانية - . قال : وما أحرمه ، وذلك أنها تأكل الخنزير وتشرب الخمر ويضاجعها ويقبلها وذلك في فيها وتلد منه أولادا فتغذي ولدها على دينها وتطعمه الحرام وتسقيه الخمر .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكان مالك يحرم نكاح إماء أهل الكتاب - نصرانية أو يهودية - وإن كان ملكها للمسلم أن يتزوجها حر أو عبد ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، كان مالك يقول : إذا كانت أمة يهودية أو نصرانية وملكها المسلم أو نصراني فلا يحل لمسلم أن يتزوجها حرا كان هذا المسلم أو عبدا .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : ولا يزوجها سيدها من غلام له مسلم ; لأن هذه الأمة اليهودية والنصرانية لا يحل لمسلم أن يطأها إلا بالملك حرا كان أو عبدا .

                                                                                                                                                                                      ابن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال لا ينبغي لأحد من المسلمين أن يتزوج أمة مملوكة من أهل الكتاب ; لأن الله قال : { من فتياتكم المؤمنات } قال : { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } وليست الأمة بمحصنة .

                                                                                                                                                                                      ابن وهب وقال مالك : لا يحل نكاح أمة يهودية أو نصرانية ; لأن الله تبارك وتعالى يقول : { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } وهي الحرة من أهل الكتاب .

                                                                                                                                                                                      وقال : { ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات } فهن الإماء المؤمنات ، فإن الله أحل نكاح الإماء المؤمنات ولم يحل نكاح الإماء من أهل الكتاب . والأمة اليهودية والنصرانية تحل لسيدها بملك يمينه .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية