نكاح أهل الكتاب وإمائهن قلت : ما قول في مالك ؟ نكاح نساء أهل الحرب
قال : بلغني عن أنه كرهه ، وقال يضع ولده في أرض الشرك ثم يتنصر أو ينصر فلا يعجبني . مالك
قلت فيفسخ نكاحهما ؟
قال : إنما بلغني عن أنه كرهه ولا أدري هل يفسخ أم لا ، وأنا أرى أن يطلقها ولا يقيم عليها من غير قضاء . مالك
عن ابن وهب عن يونس قال : قد أحل الله نساء ابن شهاب أهل الكتاب وطعامهم غير أنه لا يحل للمسلم أن يقدم على أهل الحرب من المشركين لكي [ ص: 219 ] يتزوج فيهم أو يلبث بين أظهرهم .
قلت : أفكان يكره مالك أهل الذمة ؟ نكاح نساء
قال : قال : أكره نكاح نساء مالك أهل الكتاب - اليهودية والنصرانية - . قال : وما أحرمه ، وذلك أنها تأكل الخنزير وتشرب الخمر ويضاجعها ويقبلها وذلك في فيها وتلد منه أولادا فتغذي ولدها على دينها وتطعمه الحرام وتسقيه الخمر .
قلت : وكان يحرم نكاح إماء أهل الكتاب - نصرانية أو يهودية - وإن كان ملكها للمسلم أن يتزوجها حر أو عبد ؟ مالك
قال : نعم ، كان يقول : إذا كانت أمة يهودية أو نصرانية وملكها المسلم أو نصراني فلا يحل لمسلم أن يتزوجها حرا كان هذا المسلم أو عبدا . مالك
قال : وقال : ولا يزوجها سيدها من غلام له مسلم ; لأن هذه الأمة اليهودية والنصرانية لا يحل لمسلم أن يطأها إلا بالملك حرا كان أو عبدا . مالك
عن ابن وهب عن الليث أنه قال لا ينبغي لأحد من المسلمين أن يتزوج أمة مملوكة من يحيى بن سعيد أهل الكتاب ; لأن الله قال : { من فتياتكم المؤمنات } قال : { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } وليست الأمة بمحصنة .
وقال ابن وهب : لا يحل نكاح أمة يهودية أو نصرانية ; لأن الله تبارك وتعالى يقول : { مالك والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } وهي الحرة من أهل الكتاب .
وقال : { ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات } فهن الإماء المؤمنات ، فإن الله أحل نكاح الإماء المؤمنات ولم يحل نكاح الإماء من أهل الكتاب . والأمة اليهودية والنصرانية تحل لسيدها بملك يمينه .