[ ص: 222 ] المجوسي يسلم وتحته امرأة وابنتها أو تحته عشرة نسوة قلت : أرأيت قال : قال الحربي يتزوج عشرة نسوة في عقدة واحدة أو في عقد متفرقة فيسلم وهن عنده ؟ : يحبس أربعا أي ذلك شاء منهن ، ويفارق سائرهن ولا يأتي جنس الأواخر منهن أو الأوائل فنكاحهن ههنا في عقدة واحدة أو في عقد متفرقة سواء . مالك