قلت : أرأيت في قول الرجل يتزوج المرأة المطلقة ثلاثا فيدخل بها فيبيت معها ثم يموت من الغد فتقول المرأة قد جامعني أيحل للزوج الأول أن يتزوجها ويصدقها أم لا ؟ مالك
قال : أرى أن المرأة تدين في ذلك فإن أحب أن يتزوجها فهو أعلم ولا يحال بينه وبين ذلك ، واليوم في ذلك وما زاد على اليوم سواء إذا كان رجل يطأ فالقول قول المرأة إذا مات الزوج ولا يعلم منه إنكار لوطئها ، ولقد استحسن الذي أخبرتك إذا قال : لم أطأها وقالت قد وطئني أن ذلك لا يحلها لزوجها إلا باجتماع منهما على الوطء ، وهذا لا يشبه مسألتك ، لأن الزوج ههنا قد أنكر الوطء وفي مسألتك لم ينكر الوطء حتى مات ، والذي استحسن من ذلك مالك ليس بحمل القياس ولولا أن مالك قاله لكان غيره أعجب إلي ، ورأيي على ما أخبرتك قبل هذا . مالكا عن ابن لهيعة أن يزيد بن أبي حبيب قضى في امرأة بنى بها زوجها ثم أصبح فطلقها فقالت ما مسني وقال ما مسستها فقضى عليه شريحا الكندي بنصف الصداق وقال : هو حقك وأمرها أن تعتد منه . شريح وغيره عن يونس بن يزيد مثله ، قال ربيعة والستر بينهما شاهد على ما يدعيان وله عليها الرجعة إن قال : قد وطئها ، وذكر ربيعة عن يونس أنه كان يقول إن دخل عليها عند أهلها فقال لم أمسها وقالت المرأة مثل ذلك لم يكن لها إلا نصف الصداق ، ولم يكن له عليها رجعة ، وإن قال : لم أدخل بها وقالت قد دخل بي صدقت عليه وكان لها الصداق كاملا واعتدت عدة المطلقة . ربيعة محمد بن عمرو عن عن ابن جريج عمرو بن دينار عن أن امرأة في إمارة سليمان بن يسار أو أمير قبله أعتق عليها زوجها ، قال : ولا أراه إلا قال في بيت أهلها ، ثم طلقها وقال : لم أمسها وقالت بلى قد وطئني ثلاث مرات فلم يصدق عليها . مروان بن الحكم عن أبيه قال : أخبرني ابن أبي الزناد سليمان بن يسار بن الحارث بن الحكم تزوج امرأة أعرابية فدخل عليها فإذا هي حضرية سوداء ، فكرهها فلم يكشفها واستحيا أن يخرج مكانه فقال عندها مجلياتها ثم خرج فطلقها ، فقال : لها نصف الصداق ولم أكشفها ، وهي [ ص: 232 ] ترد ذلك عليه فرفع ذلك إلى مروان فأرسل إلى فقال يا زيد بن ثابت رجل كان من شأنه كذا وكذا وهو عدل هل عليه إلا نصف الصداق ، فقال له أبا سعيد : أرأيت لو أن المرأة الآن حملت فقالت هو منه أكنت مقيما عليها الحد فقال زيد بن ثابت مروان : لا ، فقال : لها صداقها كاملا . زيد
رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب وربيعة أن لها الصداق وعليها العدة ولا رجعة له عليها . وابن شهاب
قال : كان مالك يقول إذا دخل الرجل على امرأته في بيتها صدق عليها وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه . قال ابن المسيب : وذلك في المسيس مالك