في الرجعة قلت : أرأيت إن في قول طلق رجل امرأته تطليقة يملك الرجعة ثم قبلها في عدتها لشهوة أو لامسها لشهوة أو جامعها في الفرج أو فيما دون الفرج أو جردها فجعل ينظر إليها وإلى فرجها ، هل يكون ذلك رجعة أم لا ؟ مالك
قال : قال : إذا وطئها في العدة وهو يريد بذلك الرجعة وجهل أن يشهد فهي رجعة وإلا فليست برجعة له . مالك . عبد العزيز بن أبي سلمة
قلت : أرأيت من قال لامرأته قد راجعتك ولم يشهد إلا أنه قد تكلم بالرجعة ؟
قال : فهي رجعة وليشهد وهذا قول ، وقد قال مالك في امرأة طلقها زوجها ثم راجعها ولم يشهد فأراد أن يدخل بها فقالت المرأة : لا تدخل بي حتى تشهد على رجعتي . مالك
قال : قال : قد أحسنت وأصابت حين منعته نفسها حتى يشهد على رجعتها . مالك