قلت : أرأيت إن قال : الرجعة عليه ثابتة إذا كان قبل انقضاء عدتها ، وإن انقضت العدة فلا يكون قوله رجعة إلا أن تقوم على ذلك بينة . قال : قد راجعتك ثم قال بعد ذلك لم أرد رجعتك بذلك القول إنما كنت لاعبا بقولي قد راجعتك ، وعليه بذلك بينة بقوله قد راجعتك أو لا بينة عليه والمرأة والزوج يتصادقان على قوله قد راجعتك ، فادعى الزوج أنه لم يرد مراجعتها بذلك القول ؟