الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إذا قال : قد كنت راجعتك أمس وهي في العدة بعد أيصدق الزوج أم لا ؟ قال : نعم هو مصدق .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إذا قال قد كنت راجعتك أمس وقد انقضت عدتها أيصدق أم لا ؟ قال : لا يصدق .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إذا قال : قد كنت راجعتك في عدتك وهذا بعد ما انقضت العدة وأكذبته المرأة فقالت : ما راجعتني ، أيكون له عليها اليمين في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : إنه لا يصدق عليها إلا ببينة .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : ولو أبت اليمين [ ص: 233 ] أو أقرت لم تصدق ولم يكن للرجل عليها الرجعة إلا أن يكون كان يبيت عندها ويدخل عليها في العدة فيصدق على قوله أنه راجعها وإن كان ذلك بعد انقضاء العدة ، وإن كذبته فالقول قوله على كل حال ، إذا كان هو معها في البيت فالقول قوله بعد مضي العدة أنه قد راجعها في العدة ، وقال غيره إذا قال الرجل لامرأته وهي في عدة منه إذا كان غدا قد راجعتك لم تكن هذه رجعة . وقال مالك : ولكن لو قال : قد كنت راجعتك أمس كان مصدقا إن كانت في عدة منه ، وإن أكذبته المرأة ; لأن ذلك يعد منه مراجعة الساعة . وإذا قال الرجل لامرأته بعد انقضاء العدة قد كنت راجعتك في العدة فليس ذلك له وإن صدقته المرأة ; لأنها قد بانت منه في الظاهر ، وادعى عليها ما لا يثبت له إلا ببينة ، وتتهم في إقرارها له بالمراجعة على تزويجه بلا صداق ولا ولي وذلك ما لا يجوز لها ولا له أن يتزوجها بلا ولي ولا صداق .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن أقام بينة على إقراره قبل انقضاء العدة ، أن قد جامعها قبل انقضاء العدة وكان مجيئه بالشهود بعد انقضاء العدة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : كانت هذه رجعة ، وكان مثل قوله قد راجعتها إذا ادعى أن وطأه إياها أراد به الرجعة .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية