قلت : أرأيت إذا قال : نعم هو مصدق . قال : قد كنت راجعتك أمس وهي في العدة بعد أيصدق الزوج أم لا ؟
قلت : أرأيت إذا قال : لا يصدق . قال قد كنت راجعتك أمس وقد انقضت عدتها أيصدق أم لا ؟
قلت : أرأيت إذا قال : قد كنت راجعتك في عدتك وهذا بعد ما انقضت العدة وأكذبته المرأة فقالت : ما راجعتني ، أيكون له عليها اليمين في قول ؟ مالك
قال : قال : إنه لا يصدق عليها إلا ببينة . مالك
قال ابن القاسم : ولو أبت اليمين [ ص: 233 ] أو أقرت لم تصدق ولم يكن للرجل عليها الرجعة إلا أن يكون كان يبيت عندها ويدخل عليها في العدة فيصدق على قوله أنه راجعها وإن كان ذلك بعد انقضاء العدة ، وإن كذبته فالقول قوله على كل حال ، إذا كان هو معها في البيت فالقول قوله بعد مضي العدة أنه قد راجعها في العدة ، وقال غيره إذا قال الرجل لامرأته وهي في عدة منه إذا كان غدا قد راجعتك لم تكن هذه رجعة . وقال : ولكن لو قال : قد كنت راجعتك أمس كان مصدقا إن كانت في عدة منه ، وإن أكذبته المرأة ; لأن ذلك يعد منه مراجعة الساعة . وإذا قال الرجل لامرأته بعد انقضاء العدة قد كنت راجعتك في العدة فليس ذلك له وإن صدقته المرأة ; لأنها قد بانت منه في الظاهر ، وادعى عليها ما لا يثبت له إلا ببينة ، وتتهم في إقرارها له بالمراجعة على تزويجه بلا صداق ولا ولي وذلك ما لا يجوز لها ولا له أن يتزوجها بلا ولي ولا صداق . مالك
قلت : فإن أقام بينة على إقراره قبل انقضاء العدة ، أن قد جامعها قبل انقضاء العدة وكان مجيئه بالشهود بعد انقضاء العدة ؟
قال : كانت هذه رجعة ، وكان مثل قوله قد راجعتها إذا ادعى أن وطأه إياها أراد به الرجعة .