قلت : أرأيت إن ، فقال : لا ينظر إلى نظر النساء إليها وقد بانت منه حين قالت قد دخلت في الحيضة الثالثة إذا كان في مقدار ما تحيض له النساء ، ولا أرى أن يراجعها إلا بنكاح جديد ، طلق الرجل امرأته ثم قالت في مقدار ما تحيض فيه ثلاث حيض قد دخلت في الدم من الحيضة الثالثة والزوج يسمعها ، ثم قالت بعد ذلك مكانها أنا كاذبة وما دخلت في الدم من الحيضة الثالثة أيكون للزوج أن يراجعها وقد نظر النساء إليها فوجدنها غير حائض أشهب عن أن ابن لهيعة حدثه أن أبا الأسود حميد بن نافع أخبره أن علي بن حسين طلق امرأته من أهل العراق فتركها خمسة وأربعين [ ص: 237 ] ليلة ، ثم أراد ارتجاعها فقالت قد حضت ثلاث حيض وأنا اليوم حائض لم أطهر من الثالثة ، فاختصما إلى أبان بن عثمان ولم يرجعها إليه وليس العمل على أن تستحلف إذا كان ما ادعت تحيض في مثله .