قلت : أرأيت إن ما قول طلق رجل امرأته فلما كان بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين قالت المرأة قد أسقطت وقد انقضت عدتي في ذلك ؟ مالك
قال : قال : في وجه ذلك أن يصدقن النساء في ذلك . مالك
قال : وقل من امرأة تسقط إلا وجيرانها يعلمون ذلك ، ولكن لا ينظر في ذلك إلى قول الجيران وهي مصدقة فيما قالت من ذلك . مالك
قلت : أرأيت إن أكذبها الزوج ، يكون عليها اليمين في أنها قد أسقطت أم لا ؟
قال : ليس في مثل ذلك للزوج عليها يمين وهي مصدقة فيما قالت من ذلك لأنهن مأمونات على فروجهن ولو رجعت وصدقت الزوج بما قال لم تصدق ولم يكن له عليها رجعة ; لأنه قد ظهر أنها قد بانت منه فهما يدعيان ما يردها إليه بلا صداق ولا عقد جديد من ولي فيكون ذلك داعية إلى أن تزوج المرأة نفسها بغير صداق ولا ولي .