[ ص: 238 ] قلت لأشهب : أرأيت إذا ؟ فقال : لا ينتفع بذلك ولا رجعة له عليها ; لأنه يتهم على التقدم بمثل هذا القول إعدادا لما يخاف من أن يفوته بطلاقها قبل البناء بها ليملك بذلك رجعتها ، فلا يقبل في ذلك قوله ولا رجعة له عليها وإن صدقته لأنها تتهم في ذلك على مثل ما اتهم عليه ، ولها عليه النفقة والكسوة ولها العدة إذا صدقته ، ولو لم تصدقه لم يكن لها عليه كسوة ولا نفقة ولا عليها عدة ، فلو أقام البينة بعد طلاقه إياها على أنه قد كان يقول وتقول هي إنه قد خلا بها وأصابها ؟ فقال لي : لا يصدقان بذلك ولا يقبل قولها في العدة ولا في الرجعة وعليها العدة ولا رجعة عليها له ، وعليه لها النفقة والكسوة حتى تنقضي عدتها ولا يتوارثان ، ألا ترى أن لم يعلم أنه أغلق عليها بابا ولا أرخى عليها سترا حتى فارقها ، ثم أراد ارتجاعها فأنكرت ذلك وكذبته بما ادعى من إصابته إياها فأقام البينة على أنه قد كان يذكر قبل فراقه إياها أنه قد أصابها قال : إرخاء الستور شاهد عليهما فيما يدعيان فليس من أرخى الستر ثم ادعى كمن لا يرخيه ولا يعلم ذلك . ربيعة