قلت : أرأيت إن ؟ خالع رجل امرأته على أن أعطته خمرا
قال : الخلع جائز ، ولا شيء له من الخمر عليها ، فإن كان قد أخذ الخمر منها كسرت في يده ولا شيء له عليها . قال : وسمعت يقول في مالكا ، فقال رجل خالع امرأته على أن أسلفته مائة دينار سنة : يرد السلف إليها وقد ثبت الخلع ولا شيء له عليها . مالك