الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن اختلعت امرأة من زوجها على أن نفقة الزوج عليها أو نفقة الولد ؟

                                                                                                                                                                                      قال : سمعت مالكا يقول إذا اختلعت امرأة من زوجها على أن ترضع ولدها منه سنين وتنفق عليه إلى فطامه فذلك جائز وإن ماتت كان الرضاع في مالها والنفقة عليها في مالها ، وإن اشترط عليها نفقة الولد [ ص: 249 ] بعد الحولين وضرب لذلك أجلا أربع سنين أو ثلاث سنين ، فذلك باطل ، وإنما النفقة على الأم والرضاع في الحول وفي الحولين فأما ما بعد الحول والحولين فذلك موضوع عن المرأة وإن اشترطه عليها الزوج . قال : وأفتى مالك بذلك وقضى به ، وقد قال المخزومي وغيره : إن الرجل يخالع بالغرر ويجوز له أخذه وأما بعد الحولين غرر ونفقة الزوج غرر ، فالطلاق يلزم والغرر له يأخذها به ، ألا ترى أنه يخالع على الآبق والجنين والثمر الذي لم يبد صلاحه ؟

                                                                                                                                                                                      قلت : فهل يكون للزوج عليها فيما شرط عليها من نفقة ولده سنين بعد الرضاع شيء إذا أبطلت شرطه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ما رأيت مالكا يجعل له عليها لذلك شيئا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : وقلت لمالك : فإن مات الولد قبل الحولين ، أيكون للزوج على المرأة شيء ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : ما رأيت أحدا طلب ذلك ، فرددناها عليه فقال : ما رأيت أحدا طلب ذلك .

                                                                                                                                                                                      قال : ورأيت مالكا يذهب إلى أنها إنما أبرأته من مؤنة ابنه في الرضاع حتى تفطمه ، فإذا هلك قبل ذلك فلا شيء للزوج عليها ، قال : فمسألتك التي سألت عنها حين خالعها على شرط أن تنفق على زوجها سنة أو سنتين أرى أن لا شيء له .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية